المادة 8 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

تفريغ البضائع من المواعين الى الرصيف ضمن الترتيبات التالية:- أ- يجري توزيع البضائع داخل المستودعات وخارجها تحت اشراف موظف سلطة الميناء المختص (مفتش الرصيف) على ان ترسل ادارة الجمارك مندوبا عنها لمراقبة تنزيل البضائع من المواعين الى الرصيف. ب- في حالة اصابة أي طرد عطب أثناء نقله او انزاله على الرصيف يقوم مندوب الجمارك بالاشتراك مع مندوب سلطة الميناء ومندوب شركة التفريغ ببيان حالة الطرد وباحصاء محتوياته وتنظيم محضر بذلك يوقع من قبل أعضاء اللجنة ومن ثم يوضع في مكان أمين تحت اشراف معاين الجمارك ومأمور مستودع سلطة الميناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك