المادة 10 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
عند انتهاء تفريغ الباخرة كليا يقوم موظفو سلطة الميناء الذين استلموا البضائع في المستودعات والساحات المكشوفة بتقديم كشوفات بالبضائع التي استلموها الى مدير المستودعات الذي يقوم بتشطيبها على المانيفست لمعرفة الطرود الناقصة والمعطوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026