المادة 12 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957

أ- بعد ان يستكمل المانيفست جميع الملحوظات اللازمة عن حالات البضائع، يرسل المانيفست الى كاتب مانيفست سلطة الميناء لتسجيله لديه بجميع التفاصيل المدونة عليه وبعد انتهاء الكاتب المذكور من التسجيل يعاد المانيفست الى مدير مستودع سلطة الميناء على ان يرسل الى كاتب اذونات الاخراج وذلك للاستعانة به عند تنظيم أذونات الاخراج ب- بعد الانتهاء من تدقيق الكشوفات والوقوف على عدد الطرود الناقصة او المعطوبة تعطي سلطة الميناء شهادة بالواقع الى ربان الباخرة منظمة حسب الاصول ترسل نسخة منها الى رئيس جمرك العقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك