المادة 13 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
تقدم المعاملة الجمركية الى كاتب أذونات الاخراج التابع لسلطة الميناء لتنظيم اذونات معتمداً على المانيفست على ان يتقيد بالامور التالية:-
أ- ينظم اذن الاخراج بعد التأكد من ان البيان الجمركي مصدق من رئيس الجمرك اشعاراً باستيفاء الرسوم الجمركية وانهاء الاجراءات عليه ومدون على ظهره عبارة (لا مانع من تسليم البضائع ) موقعة من قبل رئيس الجمرك.
ب- ينظم اذن الاخراج قبل ان تستوفي سلطة الميناء رسومها.
ج- ترسل المعاملة الجمركية مرفقة باذن الاخراج الى قسم المحاسبة في ادارة الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026