المادة 16 من نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع صادر بمقتضى البند ط من المادة 6 من قانون ميناء العقبة لسنة 1952 رقم 871 لسنة 1957
يسمح باخراج البضائع التي تم التخليص عليها تحت اشراف موظف الجمارك المختص وموظف سلطة الميناء وذلك بعد ان تكون قد استوفيت عنها رسوم الميناء وكافة العوائد الاخرى على ان يوقع المستلم على ظهر اذن الاخراج اشعاراً بالاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026