الأنظمة
نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعاملات الالكترونية. الهيئة :هيئة تنظ…
- المادة 3تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في اصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
- المادة 4أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ما يلي :- 1-ان يكون شركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول. 2-أن لا يقل رأسمال …
- المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب ا…
- المادة 6أ- تصدر الرخصة او الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- لا يجوز لجهة التو…
- المادة 7أ- تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :- 1-التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 2-التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة . 3-…
- المادة 8أ- 1- للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه. 2- في…
- المادة 9للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها له…
- المادة 10على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات ا…
- المادة 11لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها في غير حالات الافلاس والتصفية التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذ…
- المادة 12أ- تتولى الهيئة الرقابة على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك ف…
- المادة 13على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بمقتضى أحكام هذا النظ…
- المادة 14تستوفي الهيئة الرسوم التالية :- أ- خمسة عشر الف دينار رسم إصدار رخصة او اعتماد لأول مرة. ب- خمسة عشر الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد. المادة 15ارتباطات المادة يصدر…