المادة 12 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني . 2-التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة . 3-التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة. ب- للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على نفقة جهة التوثيق الالكتروني . ج- تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة