المادة 11 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها في غير حالات الافلاس والتصفية التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026