المادة 10 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026