المادة 2 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعاملات الالكترونية. الهيئة :هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرخصة:الاذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. الاعتماد:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق في دولة اخرى باصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. جهة التوثيق الالكتروني:الجهة المرخصة او المعتمدة من الهيئة أو المخولة قانونا، لإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. المشترك:الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق له من جهة التوثيق الالكتروني. منظومة التوثيق الالكتروني:مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بوساطتها إصدار شهادات التوثيق وادارتها. مدونة الممارسات: قائمة بالعمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة المقدمة من جهة التوثيق الالكتروني عند طلبها الترخيص او الاعتماد للالتزام بها لاصدار شهادات التوثيق وادارتها والتي توافق عليها الهيئة . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة