المادة 1 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026