المادة 7 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
أ- تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :-
1-التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2-التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة .
3-ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
4-نشر مدونة الممارسات الصادرة عنها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح.
5-استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
6-تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني .
7-تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .
ب-تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم اصدار اي شهادة للتوثيق الالكتروني الا بعد اطلاع الهيئة على تقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها واجازة هذا التقرير على ان يكون صادرا عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026