المادة 8 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
أ- 1- للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه.
2- في حال مصادرة الكفالة البنكية تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بتقديم كفالة جديدة وفق القيمة المقررة في الترخيص أو الاعتماد الممنوح لها في أول مرة.
ب- للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:-
1-إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد.
2-إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3-إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار.
4-إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5-أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
6-اذا تمت تصفية جهة التوثيق الالكتروني أو تم إعلان إفلاسها.
ج- إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026