المادة 14 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

تستوفي الهيئة الرسوم التالية :- أ- خمسة عشر الف دينار رسم إصدار رخصة او اعتماد لأول مرة. ب- خمسة عشر الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد. المادة 15ارتباطات المادة يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق .تعديلات المادة 1 ب-احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها. ج-تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات . د- المراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك