المادة 4 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ما يلي :-
1-ان يكون شركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول.
2-أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين الف دينار.
3-أن لا يكون اي من مؤسسيها او الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها او أي من أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام قد ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يستعد اعتباره.
ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :-
1-مدونة الممارسات .
2-وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني .
د- تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026