الأنظمة
نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية …
- المادة 3تعمل دار رعاية الاطفال الايوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو اسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة ، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً وعاطفياً وقادراً على التعلم…
- المادة 4تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :- ?أ-توفير النموذج الاسري المناسب لنمو الطفل ورعايته 0 ?ب-تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره و…
- المادة 5يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :- أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تجدد لمرة واحدة بقرار …
- المادة 6يجوز للافراد والمؤسسات الرسمية العامة ، والمؤسسات العامة ، والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص المسجلة لدى الوزارة ، التقدم بطلب ترخيص انشاء دور الرعاية للاطفال وف…
- المادة 7يشترط لترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية ما يلي :- أ?-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتعليمات النافذة ذات العلاقة 0 ب?-استيفاء البناء…
- المادة 8أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1-اسم الدار 0 2-تصنيف الدار0 3-الاطار الاستراتيجي للدار …
- المادة 9تعتمد دور رعاية الاطفال المنشأة من قبل الوزارة بموجب قرار من الوزير بما يتفق مع الاسس الواردة في هذا النظام 0
- المادة 10أ- لا يجوز نقل مبنى الدار او اجراء اي تغيير عليه او التنازل عنه للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب-لا يجوز تغيير اسم الدار او تصنيفه الا بمواف…
- المادة 11أ- تشكل لجنة دراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدما…
- المادة 12يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :- أ?-الشروط العامة :- 1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي امكانية لرعاية اسرية أ…
- المادة 13لمقاصد هذا النظام يقسم الاطفال لغايات قبولهم في الدار الى الفئات العمرية التالية :- أ?-الاطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة او لغاية سن البلوغ ايهما اسبق في البيت الاسر…
- المادة 14أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :- 1-وزارة التربية والتعليم 0 2…
- المادة 15تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع التوصيات بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :- أ?- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية ومراجعتها 0 …
- المادة 16أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليه…
- المادة 17تلتزم الدار بالقيام بما يلي :- أ?-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته 0 ب?-منع وقوع اي شكل من اشكال الاساءة او العنف على الاطفال في الدار تحت ط…
- المادة 18في حال مخالفة الدار لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها اي من الاجراءات التالية :- أ?-توجيه انذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتص…
- المادة 19على جميع دور الرعاية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقاً لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير تمديد هذه المدة لسنة اخ…
- المادة 20أ- يحظر على اي جهة انشاء اي دار الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا النظام تحت طائلة اغلاقها نهائياً 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل ا…
- المادة 21تلغى اي تعليمات تتعلق بترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام 0
- المادة 22يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0