المادة 17 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

تلتزم الدار بالقيام بما يلي :- أ?-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته 0 ب?-منع وقوع اي شكل من اشكال الاساءة او العنف على الاطفال في الدار تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ج- تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص في حالة مرضه او وجود خطر يهدد امنه وسلامته 0 د- العمل على ايجاد بدائل اخرى للرعاية الاجتماعية المؤسسية للاطفال وفق خطة متكاملة تراعي مصلحة الطفل الفضلى 0 ه- مراجعة اسباب قبول الطفل في الدار مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة والعمل على تطوير برامج لاعادة تأهيل اسر الاطفال الاصلية او البديلة 0 و- الامتناع عن نشر او استغلال صور الطفل او استخدامها لغير الاغراض الرسمية او الضرورية التي تحددها لجنة دراسة الحالة وبما لا يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى 0 ز- تنظيم السجلات الادارية والمالية فيها وحفظها على ان تخضع للتدقيق من قبل الجهات المختصة والمعنية في الوزارة 0 ح- فتح ملف لكل طفل والمحافظة على سريته وعدم إتاحته للاطلاع او التداول الا للمختصين المعنيين فقط وتحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ط- تزويد الوزارة بالاحصاءات والمعلومات الخاصة بالاطفال والدار شهرياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة