المادة 18 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
في حال مخالفة الدار لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها اي من الاجراءات التالية :- أ?-توجيه انذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تحرير الانذار 0 ب?-توجيه انذار خطي ثاني اذا لم يتم تصويب المخالفة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر 0
ج- تولي مهمة الاشراف على الدار من قبل الوزارة او من خلال اي جهة مختصة اخرى تعتمدها لهذه الغاية على ان تتحمل الجهة المرخص لها بالدار جميع النفقات المالية لحين حل مشكلة الاطفال المتواجدين فيها 0
د- الغاء ترخيص الدار واغلاقها على ان تتحمل جميع النفقات المترتبة على تأمين الاطفال في دور اخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026