المادة 19 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

على جميع دور الرعاية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقاً لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير تمديد هذه المدة لسنة اخرى فقط 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك