المادة 20 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
أ- يحظر على اي جهة انشاء اي دار الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا النظام تحت طائلة اغلاقها نهائياً 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل الدار غير المرخصة جميع النفقات المترتبة على تأمين الاطفال في دور اخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026