المادة 5 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :-
أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تجدد لمرة واحدة بقرار من الوزير ، ويعاد الطفل بعد زوال الاسباب الى اسرته الاصلية 0 ب?- البيوت الاسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل لغاية سن الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة 0
ج- بيوت اليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة لحين بلوغه سن الثامنة عشرة 0
د- الدار العلاجية : وهي الدار التي تستقبل الطفل المعنف والمساء اليه ، بحيث تتولى تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة له 0
ه- دار الاطفال ذوي الاعاقة : وهي الدار التي تستقبل الطفل من ذوي الاعاقة الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة على ان تراعى احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة برعاية الاشخاص المعوقين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026