المادة 5 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :- أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تجدد لمرة واحدة بقرار من الوزير ، ويعاد الطفل بعد زوال الاسباب الى اسرته الاصلية 0 ب?- البيوت الاسرية : وهي البيوت التي تستقبل الطفل لغاية سن الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة 0 ج- بيوت اليافعين : وهي البيوت التي تستقبل الطفل من عمر الثانية عشرة من عمره الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة لحين بلوغه سن الثامنة عشرة 0 د- الدار العلاجية : وهي الدار التي تستقبل الطفل المعنف والمساء اليه ، بحيث تتولى تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة له 0 ه- دار الاطفال ذوي الاعاقة : وهي الدار التي تستقبل الطفل من ذوي الاعاقة الذي حرم من رعاية اسرته الاصلية او الاسرة البديلة على ان تراعى احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة برعاية الاشخاص المعوقين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك