المادة 6 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
يجوز للافراد والمؤسسات الرسمية العامة ، والمؤسسات العامة ، والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص المسجلة لدى الوزارة ، التقدم بطلب ترخيص انشاء دور الرعاية للاطفال وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026