المادة 15 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع التوصيات بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :- أ?- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية ومراجعتها 0 ب?- تقديم مقترحات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك