المادة 15 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع التوصيات بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :- أ?- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية ومراجعتها 0 ب?- تقديم مقترحات التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026