المادة 14 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :- 1-وزارة التربية والتعليم 0 2-وزارة الصحة 0 3-وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 4-وزارة الداخلية 0 5-مديرية الامن العام 0 6-اربعة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير 0 7- مدير المديرية مقرراً للجنة 0 ?ب-يتم تسمية الممثلين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البندين (6) و (7) منها بقرار من المرجع المختص 0 ?ج-تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين اعضائها يتولى مهامه عند غيابه 0 ?د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون النصاب قانونياً لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة