المادة 8 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :-
1-اسم الدار 0
2-تصنيف الدار0
3-الاطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها واهدافها وسياستها وبرامجها 0
4-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية 0
5-المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات العملية للعاملين الفنيين والاداريين في الدار 0
6-اسم او اسماء طالبي الترخيص 0
7-تحديد الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في الدار على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
8-الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- يحال الطلب بعد استكماله الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدير المديرية لدراسته 0
ج- يصدر ترخيص الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية على ان يجدد سنوياً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026