الأنظمة
نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2ارتباطات المادة يكون للكلمات والعبارات التالية …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية التي تتناولها احكامه.
- المادة 4تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ - الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او ع…
- المادة 5يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ - التنبيه الخطي. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس…
- المادة 6اذا ادت المخالفة التي ارتكبها الطالب إلى اتلاف أي من اموال الجامعة او اموال الغير في مناسبة تقيمها الجامعة او تشارك فيها فيلتزم بدفع قيمة ما اتلف او ما الحق من ضرر وذلك ب…
- المادة 7أ- اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش او اثبتت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او شرع فيه توقع عليه كلتا العقوبتين صافلحتةا ل3 يمتني …
- المادة 8أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان او الاختبار. 2- ا…
- المادة 9أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخو…
- المادة 10تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها إلى العميد والى عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل…
- المادة 11أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي موا…
- المادة 12أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
- المادة 13أ- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي …
- المادة 14أ -على اللجنة البت في المخالفة المحالة اليها في مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك. ب-على الطالب المخالف الم…
- المادة 15<أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، مجلساً تأديبياً يتكون من العميد رئيساً ، وعميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة ال…
- المادة 16<أ- على المجلس البت في القضايا المحالة اليه في مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ احالتها من الرئيس وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك. ب-على الطالب المخالف المح…
- المادة 17اذا انتهت المدة المحددة لاي من لجان التحقيق او المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته الى ان يتم تشكيل لجان جديدة او مجلس جديد يحل محله.
- المادة 18تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من …
- المادة 19تكون جميع القرارات التأديبية نهائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و (ك) و (ل) من المادة (5) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرا…
- المادة 20للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق او المجلس ان يوقع على أي طالب اياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام في حال حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يؤ…
- المادة 21يجوز للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى.
- المادة 22يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0