المادة 11 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال فصله في أي جامعة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك