المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026