المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
أ- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة.
ب- يتولى الرئيس او من يفوضه احالة المخالفات الى اللجنة او الى أي من اللجان المؤلفة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للتحقيق بها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026