المادة 10 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها إلى العميد والى عميد الكلية المعني ودائرة القبول والتسجيل وولي امر الطالب والجهة الموفدة ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الاعلانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك