المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية التي تتناولها احكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة