المادة 1 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2ارتباطات المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-تعديلات المادة 1 الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
الرئيس:رئيس الجامعة.
العميد: عميد شؤون الطلبة في الجامعة.
المجلس:المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المشكل بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التحقيق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026