المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

<أ- يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام جامعي ، لمدة سنة قابلة للتمديد ، مجلساً تأديبياً يتكون من العميد رئيساً ، وعميد الكلية التي يتبع لها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة. ب- لمجلس الجامعة في حالات خاصة ان يستبدل شخصاً اخر من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة برئيس المجلس او أي عضو فيه لمدة محدودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة