المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان او الاختبار. 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي. 3- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. ب- توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:- 1- الغاء تسجيله في المواد المسجلة في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة مدة فصلين دراسيين على الاقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. ج- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة