المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
أ- اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في أي مادة متلبساً بالغش او اثبتت نتيجة التحقيق انه حاول الغش او شرع فيه توقع عليه كلتا العقوبتين صافلحتةا ل3 يمتني 7ن:-
1- اعتباره راسباً في تلك المادة وترصد له فيها علامة الصفر الجامعي.
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
ب- لا يعفى الطالب الذي يرتكب مخالفة الغش في الامتحان او الاختبار من المسؤولية التأديبية المقررة بمقتضى احكام هذا النظام اذا تم اكتشاف الغش بعد انتهاء الامتحان او الاختبار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026