الأنظمة
نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2019) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة الإدارية:الهيئة الإدارية للاتحاد. اليانصيب الخيري…
- المادة 4أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط. ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:- 1- اسم…
- المادة 5أ- يجري السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة أو بأي وسيلة أخرى تساعد على إظهار الرقم الفائز. ب- تعلن نتائج السحب بوساطة وسائل الإعلام التي تراها اللجنة الوطنية مناسبة.
- المادة 6أ- تخصص حصيلة اليانصيب على النحو التالي: - 1- ما نسبته (30%) من إيرادات اليانصيب إلى الاتحاد ويتم صرف النسبة المخصصة للاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعه…
- المادة 7أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة شؤون اليانصيب ) برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- أمين صندوق الاتحاد مقرراً للجنة. 3- ممثل عن وزارة الد…
- المادة 8تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب. ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه. ج- تأجيل السحب لموعد آخر نت…
- المادة 9أ- تدفع الجوائز لأصحابها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج، على أن تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول. إذا فازت وسيلة اليان…
- المادة 10يفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة إذا لم يتسلموها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد.
- المادة 11أ- تلغي اللجنة الوطنية جوائز اليانصيب إذا اشتملت الوسيلة التي صدرت بها على أي تلاعب أو تزوير وللمتضرر حق اللجوء للقضاء المختص. ب- للاتحاد ملاحقة كل من يقوم بالتزوير أو ال…
- المادة 12يخضع عمل اليانصيب لرقابة الوزارة وديوان المحاسبة.
- المادة 13أ- تصرف لرئيس واعضاء اللجنة الوطنية واللجنة مكافأة مقدارها (100) دينار شهريا. ب- تصرف للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مكافأة مقدارها (75) دينارًا شهريا. ج- …
- المادة 14أ- يمنع الترخيص لأي جهة غير الاتحاد بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام. ب- للهيئات الوارد ذكرها في نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ إصدار يانصيب جوائزه…
- المادة 15تعتبر الاتفاقيات والالتزامات الموقعة قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل سارية المفعول. ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (15) و(16) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (16) و(17) من…
- المادة 16يلغى نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم (17) لسنة 1972.