المادة 5 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- يجري السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة أو بأي وسيلة أخرى تساعد على إظهار الرقم الفائز.
ب- تعلن نتائج السحب بوساطة وسائل الإعلام التي تراها اللجنة الوطنية مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026