المادة 4 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط.
ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:-
1- اسم اليانصيب والغاية من إصداره.
2- الثمن.
3- الرقم المتسلسل.
4- تاريخ الإصدار ورقمه وتاريخ السحب.
5- توقيع الرئيس والمدير.
6- فئة الجوائز ومقدارها إن أمكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026