المادة 4 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

أ- يجوز إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط. ب- يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب البيانات التالية:- 1- اسم اليانصيب والغاية من إصداره. 2- الثمن. 3- الرقم المتسلسل. 4- تاريخ الإصدار ورقمه وتاريخ السحب. 5- توقيع الرئيس والمدير. 6- فئة الجوائز ومقدارها إن أمكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة