المادة 6 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

أ- تخصص حصيلة اليانصيب على النحو التالي: - 1- ما نسبته (30%) من إيرادات اليانصيب إلى الاتحاد ويتم صرف النسبة المخصصة للاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير. 2- ما نسبته (10%) من إيرادات اليانصيب لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويتم تحويل هذه النسبة في نهاية كل سنة. 3- ما نسبته (10%) لحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة. ب- تصرف باقي إيرادات اليانصيب بقرار من اللجنة الوطنية للمشاريع الخيرية الوطنية وفق أسس تضعها اللجنة الوطنية ويوافق عليها الوز ير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة