المادة 6 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- تخصص حصيلة اليانصيب على النحو التالي: -
1- ما نسبته (30%) من إيرادات اليانصيب إلى الاتحاد ويتم صرف النسبة المخصصة للاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير.
2- ما نسبته (10%) من إيرادات اليانصيب لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويتم تحويل هذه النسبة في نهاية كل سنة.
3- ما نسبته (10%) لحساب أمانات رعاية المسنين في الوزارة.
ب- تصرف باقي إيرادات اليانصيب بقرار من اللجنة الوطنية للمشاريع الخيرية الوطنية وفق أسس تضعها اللجنة الوطنية ويوافق عليها الوز ير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026