المادة 7 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة شؤون اليانصيب ) برئاسة رئيس الهيئة الإدارية وعضوية كل من:-
1- المدير نائباً للرئيس.
2- أمين صندوق الاتحاد مقرراً للجنة.
3- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.
4- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
5- عضوين من اعضاء الهيئة الإدارية تسميهما الهيئة الإدارية.
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اللجنة سنة قابلة للتجديد.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026