المادة 8 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب.
ب- مراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه.
ج- تأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل، على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب الخيري بحق الدخول إلى السحب في الموعد الجديد على الوسيلة ذاتها.
د- إتلاف وسائل اليانصيب غير المبيعة بعد مرور (3) ثلاثة اشهر عليها.
ه- إعداد تقرير بنتيجة كل إصدار وتنظيم كشف بالعدد المبيع وغير المبيع من الإصدار وكشف بأسماء الفائزين أو بأرقام وسائل اليانصيب الفائزة بنتائج السحب وقيمتها لرفعه للوزارة من خلال الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026