المادة 9 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- تدفع الجوائز لأصحابها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج، على أن تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها (500) دينار بموجب شيكات للمستفيد الاول.
إذا فازت وسيلة اليانصيب بأكثر من جائزة في الإصدار الواحد فيستحق حاملها قيمة الجائزة الأعلى فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026