المادة 15 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

تعتبر الاتفاقيات والالتزامات الموقعة قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل سارية المفعول. ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (15) و(16) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (16) و(17) منه على التوالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة