المادة 15 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
تعتبر الاتفاقيات والالتزامات الموقعة قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل سارية المفعول.
ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (15) و(16) الواردتين فيه لتصبحا المادتين (16) و(17) منه على التوالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026