المادة 14 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- يمنع الترخيص لأي جهة غير الاتحاد بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام.
ب- للهيئات الوارد ذكرها في نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ إصدار يانصيب جوائزه عينية وفقا للشروط الواردة فيه.
ج- كل من يصدر يانصيباً خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تقوم الوزارة بإعلان بطلانه وإحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026