المادة 12 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

يخضع عمل اليانصيب لرقابة الوزارة وديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة