المادة 12 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
يخضع عمل اليانصيب لرقابة الوزارة وديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة