الأنظمة

نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية سوف لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يقدم طلب الاشتراك بالمياه على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.
  3. المادة 3بعد اجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفى من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس وخمسماية فلس رسم ايصال كما يستوفى منه مبلغ دينارين يقيد كتأمين لنهاية مدة اشتراكه وفي حالة …
  4. المادة 4يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد تجهزه وتركبه البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظه ويحظر عل…
  5. المادة 5على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس رسما لتركيب العداد والصندوق.
  6. المادة 6يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ 150 مائة وخمسين…
  7. المادة 7لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينت…
  8. المادة 8يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وتعتبر هذه التمديدات ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الح…
  9. المادة 9اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.
  10. المادة 10على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها والا بقي…
  11. المادة 11يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفى م…
  12. المادة 12يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين ساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات…
  13. المادة 13البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجيء في الالات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازم…
  14. المادة 14للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع من تاريخ تبليغه اعل…
  15. المادة 15اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فلا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) خمسماية فلس.
  16. المادة 16يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشئات مشروع المياه ولوازم الشبكة …
  17. المادة 17تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى مائة فلس عن كل متر مكعب من الماء 60-1 كل ثلاثة اشهر. ب- يستوفى مائة وثلاثون فلسا…
  18. المادة 18يجوز للمجلس ان يقرر ايصال الماء الى بعض المساكن والاحياء الواقعة خارج حدود البلدية ويتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.
  19. المادة 19بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية ولا يحق للمشتركين التصرف بها وتكون التمديدات والصيانة والنقل وجميع…
  20. المادة 20يستوفى المجلس من المشتركين الواقعين خارج منطقة البلدية مائة وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من الماء خلال ثلاثة اشهر وتعتبر المقطوعية التي لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة عشرة امتا…
  21. المادة 21تستوفي البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.
  22. المادة 22تكون قراءة العدادات من مسؤولية البلدية ولا تستوفى عنها اية نفقات.