المادة 20 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972

يستوفى المجلس من المشتركين الواقعين خارج منطقة البلدية مائة وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من الماء خلال ثلاثة اشهر وتعتبر المقطوعية التي لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة عشرة امتار مكعبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك