المادة 19 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية ولا يحق للمشتركين التصرف بها وتكون التمديدات والصيانة والنقل وجميع ما يلزم من نفقات على حساب المشترك بهذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026