المادة 18 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
يجوز للمجلس ان يقرر ايصال الماء الى بعض المساكن والاحياء الواقعة خارج حدود البلدية ويتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026