المادة 17 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:
أ- يستوفى مائة فلس عن كل متر مكعب من الماء 60-1 كل ثلاثة اشهر.
ب- يستوفى مائة وثلاثون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من 100-61 كل ثلاثة اشهر.
ج- يستوفى مائة وخمسون فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن (100) متر مكعب خلال ثلاثة اشهر مهما بلغت الكمية المستهلكة.
د- اذا كانت الكمية التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026